الأخبار

النيابة تستند على المادة 50 من الدستور بشأن اعتقال ولد غده (بيان)

لقد أبلغت فرقة الدرك بروصو يوم الجمعة الموافق 12\5\2017 بوقوع حادث سير عند الكلمتر 22 من روصو على الطريق الرابط بين انواكشوط وروصو.

وبعد إبلاغ وكيل الجمهورية انتقلت وحدة من الفرقة فورا إلى عين المكان , واتضح أن الحادث يتعلق بسيارة من نوع V 8 تحمل الرقم 6366AA06 يملكها شيخ مقاطعة تفرغ زينه محمد أحمد غده 1974 انواكشوط ويقودها وقت الحادث، كانت تسير بسرعة و أثناء محاولة السائق تفادي حيوان على الطريق فقد السيطرة على السيارة فخرجت عن الطريق ودخلت عريشا ودهست مجموعة من الأشخاص داخله مما أدى إلى وفاة طفل وامرأة في حمل متقدم وجرح ثلاثة آخرين من بينهم امرأة حامل جروحها خطيرة .

وعند تفحص أوراق السيارة تبين أن تأمينها قد انتهت صلاحيته يوم 5\4\2017 .

واثر معاينة حالة تلبس عضو مجلس الشيوخ بالوقائع طبقا للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية , وفقده للحصانة تبعا لذلك ، تم وضعه قيد الحراسة النظرية .

وبعد اكتمال المحضر مثل عضو مجلس الشيوخ محمد احمد غده أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية اترارزه اليوم الاثنين الموافق 15\5\ 2017 الذي وجه له تهم القتل والجرح خطأ و السياقة بدون تأمين طبقا للمواد 295 و296 من القانون الجنائي و1 و4 من ا لقانون رقم 020\76 المتعلق بإلزامية تأمين المركبات البرية ذات المحرك و أودعه السجن المدني, في انتظار تقديمه في أول جلسة للمحكمة المختصة , كل ذلك طبقا للماد ة 64 من قانون الإجراءات الجنائية. و طيلة فترة الحراسة النظرية وأثناء مثوله أمام وكيل الجمهورية استفاد المتهم من جميع الحقوق التي يكفلها له القانون بما في ذلك اتصاله بذويه وتمكين محاميه من مواكبة المسطرة .

و قد تمت إجراءات التوقيف والمتابعة طبقا للفقرة الثانية من المادة 50 من الدستور التي تنص على أنه ” لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدى التلبس بالجريمة …” و الفقرة الأولى من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه ” تكون الجناية أو الجنحة متلبسا بها إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكاب الجريمة أو على اثر ارتكابها ..”

والنيابة العامة كما هي حريصة على تطبيق القانون على جميع المخالفين دون تمييز فإنها كذلك حريصة على احترام الحقوق والإجراءات المنصوصة.

النيابة العامة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى