أصدر العلامة الموريتاني الشيخ عبدالله بن بيه ، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ، فتوى لسؤال وصل المجلس من وزير الشؤون الإسلامية بمملكة ماليزيا ، حول موقف الشريعة الإسلامية من اللقاح المضاد لكورونا وهل يجوز للمسلم ان يحقن به إذا ثبت أن هذا اللقاح يحتوى فى تركيبته على أجزاء من مواد يحرمها الشرع الإسلامي مثل الخنزير وغيره؟ .
الشيخ ولد بيه فى الفتوى التى صدرت عن متكبه الثلاثاء ، ونشرتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ، أجاز استعمال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إعمالا لمقاصد الشريعة المتعلقة بحفظ النفس البشرية والقواعد الفقهية المفصلة في ذلك.
وأكد الشيخ ولد بيه فى نص الفتوى ، أنَّ التّطعيم داخل في جنس الدّواء والعلاج المأمور به شرعاً، فهو من باب الطبِّ الوِقائيّ بالنسبة للأفراد، لا سِيَما في الأمراض الوبائية التي يُقدَّرُ فيها الصَّحيحُ مريضا لارتفاع نسبة احتمالِ إصابتِه، ولحاجة المجتمع إليه بمجموعِه.
وجاء فى نص الفتوى أبضا ، أنَّه حتى ولو اشتمل اللقاح في مكوناته على مواد نجسة أو محرمة؛ فإنَّه يجوز استعماله، وذلك إعمالاً لقاعدة “الاستحالة” وقاعدة “جواز التداوي بالنَّجس إذا لم يوجد غيره”.
وأكدت الفتوى قاعدة أنَّ “الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة”؛ إذ إنَّ هذا المرض قد اختصَّ عن كثير من الأمراض بما اتصفَ به من سرعة الانتشار والعدوى، وما ألحقه من أضرار ومفاسد عظيمة بالأرواح والأموال وسائر منافع النَّاس؛ فإن لم يكن التداوي بهذا اللقاح ضرورةٌ في حقِّ كلِّ أحدٍ؛ فإنَّه حاجةٌ عامَّةٌ في حقِّ كافة الخلق.
وحول مدى فعالية اللقاح وما قد يترتب عليه من الأعراض الجانبية، أوضَّحت الفتوى أنَّ مرجع تحديد مدى فعالية اللقاح وطبيعة المكونات ومستوى الأعراض الجانبية إلى جهات الاختصاص الطبي وأهل الخبرة من مراكز البحث الموثوقة.
وأضافت أبضا ، أنَّ التَّداوي في بعض الأحيانِ يكون حكمُه الوجوب، وإن كان الفقهاء رجحوا في كتبهم أنه مندوب، فلعلّ ذلك كان لظنية النفع في الدواء، وضعف الاحتمال، أمّا في الأدوية المعاصرة التي صار نفعها قطعيًا أو غالبًا؛ فالراجح أنها تصبح كسائر وسائل استنقاذ النفس التي يجب على الإنسان فعلُها حفاظًا على حياته