قاضي التهيئة في القانون الاجرائي الموريتاني …التنظيم والاشكالات / القاضي / آدو محمد عبد الله بيانه

لقد تضمن القانون ٠٢٠/٢٠١٩ المعدل و المكمل لبعض احكام مدونة الاجراءات المدنية و التجارية و الادارية احداث خطة او مؤسسة قاضي التهيئة ، التي تنتمي فكرتها في جذورها البعيدة الى الانظمة القضائية الانكلوسكسونية ، و قد لقيت هذه الفكرة رواجا في بعض التشريعات العربية ( الاردن – البحرين ..) بعد ان تمكنت في مهدها من التغلب على الكثير من الصعوبات و التحديات التي كانت تعيق فعالية القضاء و نجاعته هناك ، و تقوم هذه الفكرة في منشئها على اساس تكليف قاض او موظف بالمحكمة بوضع يده على الدعوى من لحظة تسجيلها و قيامه بادارتها و دراستها و تهيئتها طبقا للإجراءات المرسومة الى ان تتم احالتها من طرفه الى قاضي الموضوع الذي يتولى البت فيها ، و قد نصت المادة ٦١ جديدة في فقرتها الأولى على انه ” يقع درس القضايا من اجل تهيئتها من طرف قاض يسمى ” قاضي التهيئة ” و هو ما يعني حسم المشرع و اختياره الصريح للقاضي للقيام بالتهيئة ، فيما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على ان ” يمارس مهام قاضي التهيئة رئيس المحكمة المختصة او القاضي الذي ينتدبه لهذا الغرض ” ، و هو توجه دأب عليه المشرع الموريتاني بإسناد كافة المهام ( الأصل – الإستعجال – التنفيذ – التهيئة ) لذات المرجع القضائي المختص نوعيا مع ما في ذلك من سلبيات قد ترجح على ما به من ايجابيات ليس هذا مقام الخوض فيها ، غير أن هذه الوحدة ” العضوية ” ينبغي أن لا تنتج وحدة ذهنية تؤثر على الاستقلال المؤسسي لكل واحدة من هذه المؤسسات ، و تقضي على تمايزها بطبيعة مهامها عن الاخريات ، و التهيئة باعتبارها عملا تحضيريا للقضية قبل البت في موضوعها ، تتم على مستوى ( المحاكم الإبتدائية – محاكم الإستئناف ) ( المادتين ٦١ جديدة و ١٨٨ جديدة ) ، و في قضايا الأصل و الأساس دون مسائل الإستعجال ، فكيف كان تنظيم هذه المؤسسة في التشريع الجديد ؟ و ما هي الإشكالات التي قد تثيرها قواعد تنظيمها ؟

أولا / تنظيم مؤسسة قاضي التهيئة
و سنتعرض في هذه النقطة لمهام قاضي التهيئة ثم للغايات المتوخاة من استحداث مؤسسته .
١/ مهام قاضي التهيئة
يضع قاضي التهيئة في وقت مبكر يده على القضية ، و يتولى تهيئتها عن طريق قيامه بمجموعة من المهام ، التي يعتبر بعضها ذا طبيعة ادارية محضة بينما للآخر طبيعة قضائية .
أ / قائمة مهام قاضي التهيئة : لقد نصت الفقرة ٣ من المادة ٦١ على قائمة المهام التي يقوم بها قاضي التهيئة و هي :
ـ الاشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة الى المحكمة و تسجيله في سجلاتها مراعيا في ذلك احكام المادتين ٥٨ و ٦٠ ق ا م ت ا .
ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة لتبليغ اجراءات الدعوى للأطراف بالسرعة الممكنة
ـ تنظيم مواعيد الاجتماع بالاطراف او وكلائهم القانونيين في جلسة اولية يعقدها للتداول معهم حول النزاع دون ابداء رأيه فيه ، و التحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة ، و طلب اي مستند يكون لدى الغير ورد ذكره في قائمة بيانات الخصوم ، و اذا تعذر احضار المستند ضمن المدة المحددة وفق اجراءات هذه المادة تحال الدعوى الى قاضي الموضوع .
ـ تعيين جلسة لأطراف الدعوى و تبليغهم بموعدها وفق الاصول المقررة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد انتهاء المدد المحددة في المادة ٥٨ جديدة ق ا م ت ا .
ـ حصر نقاط الاتفاق و الحد من نقاط الخلاف بين الأطراف .
ـ تقدير مستوى تعقيد القضية و المواعيد المتوقعة للخصومة ، و مدى الحاجة لتدابير تحضيرية بما في ذلك انتداب الخبراء .
ـ البت في الدفوع المتعلقة بالاختصاص و غيرها من المسائل الإجرائية .
ـ مصالحة الأطراف و توجيه المسطرة من اجل التسوية الرضائية عن طريق الوساطة ، و ملاحظة اي اتفاق ودي آخر .

ب/ الطبيعة القانونية للأعمال الصادرة عن قاضي التهيئة
يتضح من قائمة مهام قاضي التهيئة أنها تتعلق باجراءات دراسة و تهيئة الخصومة ، و يقوم فور الانتهاء منها بإعداد محضر، يضمنه الوقائع المتفق عليها و تلك المتنازع عليها بين الاطراف ، و يحيله مرفقا مع الدعوى الى قاضي الموضوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول جلسة يعقدها مع الطرفين ، أو بمجرد تحلف احدهما عن الحضور الى جلسته او انتهاء مدة الثلاثين يوما ، و لا مفهوم لما جاء في الفقرة الرابعة من المادة ٦١ من زيادة في قولها انه يحيل المحضر اذا تخلف احد الاطراف عن حضور الجلسة او رفض حضورها ، اذ في النص على مجرد التخلف عن الحضور مهما كان سببه كفاية عن ذكر رفض الحضور لاندراجه فيه و اشتماله عليه .
و الخصومة ظاهرة مركبة ، و تتكون من مجموعة من الاجراءات الادارية و القضائية المتتابعة ، و يتولى فيها كل من الخصوم و القاضي و اعوانه ادوارا محددة ، تتمايز في صفتها و طبيعتها تبعا للمراكز الصادرة عنها ، فالأطراف يقدمون الطلبات و الدفوع ، و يتولى القاضي المختص الفصل في موضوعها مستعينا في ذلك بمجموعة من الهيئات التي اصبح من بينها قاضي التهيئة ، و لا تتجاوز هذه الهيئات دور الإعانة و المساعدة في تهيئة الظروف المناسبة للبت العادل و السريع ، و طبقا لما هو مرسوم لكل واحدة منهن في قانون الاجراءات المدنية ، و يبقى الاختصاص بالبت خلال سير الخصومة وفقا لهذا المنطق متمحضا لقاضي الموضوع الذي يصدر احكاما لتنظيم سيرها كضم القضايا و انتداب الخبراء ، و يبت في دفوع الاطراف في الاختصاص و قبول الدعوى ، و يقوم باجراءات تحقيق الدعوى كسماع الشهود و استجواب الخصم .
و لا خلاف في ان المحضر الذي يحال مع الدعوى الى قاضي الموضوع مضمنا اياه خلاصة عمله هو عمل اداري بحت ، لأنه يدخل في سياق ادارة القضية و تهيئتها و لا يتضمن بتا ، إلا ان اسناد البند ٧ من الفقرة الثالثة من المادة ٦١ لقاضي التهيئة البت في الدفوع المتعلقة بالاختصاص و غيرها من المسائل الاجرائية ، يجعل العمل الصادر عنه في اطار هذا البند عملا قضائيا لتعلقه بالبت .

٢ / الغاية من استحداث مؤسسة قاضي التهيئة
يتضح من طبيعة مهام قاضي التهيئة و من سياقات التعديل ان انشاء هذه المؤسسة يندرج في اطار السعي الى توفير ضمانات السرعة للبت في القضايا و الى تحسين الأحكام القضائية و الرفع من جودتها ، و الى تخفيف الضغط على قضاء الموضوع ، و ذلك وفقا لما يلي :
أ / السرعة في البت : لقد سعى هذا التعديل الى تسريع نظام التداعي و ذلك بربط اجراءاته بآجال قصيرة ، لأن الحق في الحصول على الحماية القضائية في الآجال المعقولة مرتبط بمجال احترام حقوق الانسان و بالحريات الاساسية المعترف بها دستوريا ، و لأن السرعة في البت في القضايا المنشورة أمام القضاء من أهم المؤشرات التي تدعم ثقة المتقاضين في السلطة القضائية ، و في ذات السياق تم استحداث نظام قاضي التهيئة ، ليسهر على ذلك عن طريق قيامه بتعيين جلسة للأطراف خلال ٧ أيام بعد انصرام اجل ٢٠ يوما المحدد للردعلى العريضة الفاتحة للدعوى ابتدائيا او ٤٠ يوما في حالتي ما اذا كان المدعى عليه من اشخاص القانون العام او مقيما خارج البلد ( م ٥٨ ) او بعد ورود المذكرة الاستئنافية ، أو انصرام شهر على انقضاء اجلها اذا كانت الدعوى استئنافية ( م ١٧٤) ، كما ان عليه ان ينهي عمله ، و يحيل الدعوى مع محضرها الى قاضي الموضوع خلال ٣٠ يوما من تاريخ جلسته الاولى ، فالربط بين اجراءات التهيئة و هذه الآجال القصيرة يكشف بوضوح عن نزوع المشرع الى انهاء القضايا في آجال معقولة ، و الحيلولة دون تركها مهملة في ادراج المحاكم .
ب / الرفع من جودة الأحكام : ان تهيئة القضية و دراستها من طرف قاض مهني رافقها منذو بداية تكوينها ، و اشرف على وضع مذكراتها و اسانيدها ، و قام بعقد جلسات مع اطرافها بمبادرة منه و عمل على الحد من نقاط الخلاف بينهم ، و انتهى الى خلاصات تم تضمينها في محضر يضبط نقاط الاختلاف و مواضيع الاتفاق ، سيعطي اكبر فرصة للاطلاع العميق على القضية ، و الفهم الصائب لها ، مع ان ادارتها على هذا النحو قد تمثل ملمحا لوجه الفاعلية و التأثير المخففين من المفهوم التقليدي لحياد القاضي المدني ، و مظهرا للتحرر النسبي من اوابد سلبيته الناشئة مع فلسفة القاضي ” مكتوف اليدين ” و السائدة منذو القرن ال ١٩ كعلامة على النزعة التحررية ، التي تعطي للأطراف مطلق الحرية في ادارة و تسيير النزاع وفق مصالحهم ، و تجرد القاضي من اي تأثيراو فعالية في الخصومة المدنية ، اذ ليس له أن يتخطى أو يتجاوز دور ” الحكم ” الذي يعدد الأخطاء و الأهداف ليعلن في النهاية انتصار احد الخصمين .
ج / تقليص حجم القضايا الموجهة الى قاضي الموضوع عن طريق تفعيل الحلول البديلة للتقاضي : ان قاضي التهيئة فور اتصاله بالدعوى و اجتماعه مع اطرافها يبذل ما بوسعه للتوصل الى تسوية ودية بالصلح او باقتراح حل عن طريق الوساطة الاتفاقية طبقا للمادتين ٦١ جديدة البند ٨ و ١٦٦ـ ١٣ جديدة ق ا م ت ا ، و قاضي التهيئة من هذا المنظوراذ يقوم بتحفيز الأطراف و مساعدتهم للوصول الى تسوية القضايا التي لا تتسم ظروفها و لا طبيعتها بالكثير من التعقيدات ، و انهائها دون ان تعرض للفصل فيها على قاضي الموضوع ، فإنه يشكل قناة تصفية ، او حاجزا يحد من تدفق جميع القضايا المسجلة و وصولها الى قضاء الحكم .

ثانيا / الاشكالات التي تثيرها قواعد تنظيم قاضي التهيئة
ان استحداث مؤسسة قاضي التهيئة تشكل اثراءا لهياكل القضاء الموريتاني ، و مساعدة لقضاء الموضوع على الفصل السريع في القضايا المطروحة ، و بالجودة المطلوبة ، و عونا له على التخفيف من حجم القضايا المتجهة إليه ، إلا أن هذه المؤسسة قد تشكل عقبة كأداء في وجه هذه الاهداف و خاصة منها عامل السرعة الذي شكل بحق جوهر التعديلات الاخيرة و هدفها الاكبر ، و هو ما يحتم على الفقه و فقه القضاء السعي في البدايات الاولى للعمل بهذه المؤسسة الى ارساء تقاليد و ممارسات قضائية تحترم الاصول المقررة في التقاضي ، و تحد من تعارض بعض المقتضيات و انتهاكها للغاية من انشاء مؤسسة قاضي التهيئة ، و ذلك وفقا لما يلي :
١ / البت في الدفوع المتعلقة بالاختصاص و غيرها من المسائل الاجرائية : يدخل البت في الاختصاص و في الدفوع الاجرائية في مهام قاضي التهيئة طبقا لما جاء في البند ٧ من المادة ٦١ جديدة ، ولا يثير تفسيرهذا النص الواضح أي اشكال وفقا للمدرسة التقليدية ( الشرح على المتون ) التي تقدس النصوص و لا تجيز المساس بها و لا الخروج على احكامها ، إلا ان قيام قاضي التهيئة مثلا بالبت في مسألة الاختصاص وحدها اذ ليس له غيرها سيؤدي الى طول مدة انتظار القضية بخلاف ما لو تم ارجاء البت في الاختصاص الى حين نظره مع الاصل من طرف قاضي الموضوع ، لأن البت في الاختصاص يتم بحكم قضائي ، و هذا الحكم قابل للطعن بالإعتراض ( م ٤٣ و ما بعدها من فرعها ق ا م ت ا ) ، و فور صدوره يعلق البت في موضوع الدعوى الى ان ينقضي اجل الإعتراض ، و يستمر التعليق في حالة تسجيل الإعتراض الى ان تصدر محكمة الإستئناف قرارها ، و بالتالي فإن هذا المقتضى سيؤدي الى تشتيت أوصال القضية الواحدة و تجزئتها بين مرجعين مختلفين ، مع ما في مبدإ البت في الاختصاص كعمل قضائي من طرف قاضي التهيئة من تنافي مع طبيعة الدراسة المعهود بها إليه ، و المشرع في هذا التعديل ، قد لمح الى اصراره على الفصل بين العملين ، و ذلك بالنص مثلا على ان القاضي في اشرافه على مسطرة الوساطة و هو قاضي التهيئة بقرينة ما تضمنه ( البند ٨ من الفقرة ٣ من المادة ٦١ جديدة ) يتأكد عند انتهاء اجراءات الوساطة من حصول الإتفاق ( فقرة أخيرة م ١٦٦ـ٢٤ جديدة ) ، و احتفظ لرئيس المحكمة بتوقيعه (فقرة ٢ م ٧٤ جديدة ) و عهد إليه بتنفيذه و بتذييله بالصيغة التنفيذية ( م ١٦٦ـ٢٨ جديدة ) .
و كما اسلفنا فإن بت قاضي التهيئة في الاختصاص و في المسائل الاجرائية لا يتماشى مع ارادة المشرع من هذا التعديل المتضمن استحداث هذه المؤسسة ، و الساعي في جملته الى انجاز العمل القضائي بأقصى درجات السرعة ، فقد قرر تخفيض آجال تحريرالاحكام ( م ٨٢ جديدة ) و الطعن ضدها بالاستئناف ( م ١٦٨ جديدة ) و تقديم المذكرات الاستئنافية ( م ١٧٤ جديدة) ، و ربط الكثير من الاجراءات بآجال حدد لها مددا قصيرة ( م ٥٨ جديدة مثلا ) ، و أمضى لتأجيل البت ” أي النظر ” في القضايا المعروضة اسبابا ثلاثة و لمدة معينة و قضى بمنعه لأكثر من مرة واحدة لسبب واحد يرجع الى احد الخصوم ، و منع حجز القضية للمداولات لأزيد من ٣٠ يوما ، او اخراجها منها إلا لوجود سبب جدي يثبت في محضر الجلسة (م ٧٨ جديدة ) ، و هو ما يعني طغيان هذا التوجه في هذا التعديل الأخير الى ان استحق بحق تسمية ” قانون الآجال ” لتعلقه بها انشاءا او تقصيرا ، و ذلك سعيا منه الى رسم سبيل للإنهاء العاجل للخصومات ، و لإغلاق باب المطاولة و الإبطاء في البت فيها ، و في ذات السياق يأتي انشاء مؤسسة قاضي التهيئة نفسها .
و في هذا الاطار فإن حكمة القانون و غايته الواضحة من هذا التعديل باعتبارها احدى اهم الطرق الخارجية لتفسيره لا تستقيم مطلقا مع ما قد يحصل من طول ناجم عن بت قاضي التهيئة في الإختصاص و في الدفوع الإجرائية ، مما يستلزم احجامه عن القيام بذلك و التخلي عنه لقاضي الموضوع .
٢ / تقدير مدى الحاجة لتدابير تحضيرية بما في ذلك انتداب الخبراء : و في هذه النقطة لم يكن المشرع صريحا في اسناد البت في الامر بالاجراءات التحضيرية و انتداب الخبراء لقاضي التهيئة بذات الوضوح الوارد في النقطة السابقة ، فقد اكتفى بأن أناط به تقدير مدى الحاجة ، لكن هذا التقدير لا تظهر ما هيته إلا في صورة عمل قائم ، و هو ما يستدعي التساؤل عن ما اذا كان لقاضي التهيئة وفقا لهذا المقتضى ان يبت في الاجراءات التحقيقية بحكم تمهيدي بمبادرة منه او بطلب مقدم اليه ، مع ان الاجراءات التحقيقية لا يؤمر بها إلا اذا كان المتوافر من عناصر القضية لا يكفي للبت فيها ( م ٨٨ ) ، و التقدير في ذلك عائد الى قاضي الموضوع وحده و ليس الى قاضي التهيئة الذي لا شأن له بالبت في الموضوع ، كما ان تضمين هذا التقدير في صورة مقترح ضمن المحضر المحال مع الدعوى الى قاضي الموضوع يؤدي الى الكشف عن نية المحكمة و اتضاح توجهها قبل اعلانه اذا كانت تتكون من قاض فرد سيعمل بما اقترح على ذاته تحت مسمى آخر، و في حالة الجماعية تكشف رأي احد اعضاء التشكيلة ان لم تكن كلها ، مع ان اللازم ان تظل آراء القضاة بشأن اي بت يقومون به طي السرية والكتمان .
ان النقاش المتوازن و المتحفظ لمدى الحاجة الى هذه التدابير ضمن المحضر المحال مع الدعوى دون الوصول فيه الى موقف محدد ، او الى توصية او اقتراح بشأنه ، يشكل قياما بالتقدير المطلوب ، و طريقة تحفظ و تصون من المنزلقات الأخرى .

القاضي / آدو محمد عبد الله بيانه
رئيس الغرفة التجارية بمحكمة استئناف انواكشوط

Exit mobile version